التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات ترخيص برامج التدخل المبكر رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5890، ص 5625
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5890ص 56251 تشرين الثاني 2023

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقم (20) لسنة 2017 الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير : وزير التنمية الاجتماعية. الأمين العام : أمين عام الوزارة . المديرية الفنية : الوحدة المختصة بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في الوزارة. المديرية الميدانية : مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة أو اللواء. برامج التدخل المبكر : مجموعة من الخدمات التربوية والخدمات المُساندة (ذات العلاقة) المُقدمة للأطفال من ذوي الإعاقة أو التأخر النمائي/ التطوري من سن الولادة وحتى السادسة وأسرهم والعاملين معهم بهدف استثمار ما أمكن من الفرص في تطوير مهاراتهم خلال مرحلة الطفولة المبكرة التي يكون النمو والتطور فيها في أسرع أوقاته. لجنة الترخيص : اللجنة المشكلة بموجب نظام بدائل الإيواء و الخدمات المساندة للاشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته رقم (62) لسنة 2021 . المنتفع : الطفل ذو الإعاقة أو الطفل المُعرض لخطر الاعتلال أو الطفل ذو التأخر النمائي من سن الولادة ولغاية (6) سنوات. الأسرة الطبيعية : الأب والأم أو أي منهما . الاسرة الحاضنة/البديلة : اية اسرة مناسبة خلاف الاسرة الطبيعية تعهد اليها أمر رعاية الطفل وفقا للتشريعات . الوحدة : المكان المرخص وفقا لأحكام هذه التعليمات تقدم فيه برامج وخدمات التدخل المبكر سواء كان جزءا من مبنى مرخص أو وحدة مستقلة. البيئة الطبيعية : البيئات التي يتواجد فيها كافة الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة ولا تعزل الأطفال متلقي الخدمة عن أمثالهم من نفس العمر كالمنزل أو الحضانة أو الروضة.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات ترخيص برامج التدخل المبكر لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5890، ص 5625)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية