الجريدة الرسميةالعدد 5890ص 56251 تشرين الثاني 2023
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون :
قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقم (20) لسنة 2017
الوزارة :
وزارة التنمية الاجتماعية.
الوزير :
وزير التنمية الاجتماعية.
الأمين العام :
أمين عام الوزارة .
المديرية الفنية :
الوحدة المختصة بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في الوزارة.
المديرية الميدانية :
مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة أو اللواء.
برامج التدخل المبكر :
مجموعة من الخدمات التربوية والخدمات المُساندة (ذات العلاقة) المُقدمة للأطفال من ذوي الإعاقة أو التأخر النمائي/ التطوري
من سن الولادة وحتى السادسة وأسرهم والعاملين معهم بهدف استثمار ما أمكن من الفرص في تطوير مهاراتهم خلال مرحلة الطفولة المبكرة التي يكون النمو والتطور فيها في أسرع أوقاته.
لجنة الترخيص :
اللجنة المشكلة بموجب نظام بدائل الإيواء و الخدمات المساندة للاشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته رقم (62) لسنة 2021 .
المنتفع :
الطفل ذو الإعاقة أو الطفل المُعرض لخطر الاعتلال أو الطفل
ذو التأخر النمائي من سن الولادة ولغاية (6) سنوات.
الأسرة الطبيعية :
الأب والأم أو أي منهما .
الاسرة الحاضنة/البديلة :
اية اسرة مناسبة خلاف الاسرة الطبيعية تعهد اليها أمر رعاية الطفل وفقا للتشريعات .
الوحدة :
المكان المرخص وفقا لأحكام هذه التعليمات تقدم فيه برامج وخدمات التدخل المبكر سواء كان جزءا من مبنى مرخص
أو وحدة مستقلة.
البيئة الطبيعية :
البيئات التي يتواجد فيها كافة الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة
ولا تعزل الأطفال متلقي الخدمة عن أمثالهم من نفس العمر كالمنزل أو الحضانة أو الروضة.