الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 591716 تشرين الثاني 2023
أ- يلتزم المرخص له بإشعار الوزارة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء عند كل عملية استيراد يقوم بها قبل أربعة عشر يوماً على الأقل من تاريخ وصول كميات النباتات المستوردة.
ب- تسلم النباتات المستوردة في المركز الجمركي المعيَّن للمرخص له أو ممثله أو من ينيبه أو يفوضه بعد تعبئة نموذج التسليم المرفق بالتصريح من قبل دائرة الجمارك وختمه حسب الأصول وتوقيعه من المرخص له أو من ينيبه
أو يفوضه وتسليمه للوزارة أو الجهة الرقابية مبيناً فيه تاريخ الاستلام والكميات المستوردة والمستلمة فعلياً.