التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من تعليمات استيراد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5894، ص 5917
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 591716 تشرين الثاني 2023

يلتزم المرخص له بالاشتراطات الخاصة والمتطلبات الواجب توافرها في المنشآت والمرافق والبنى التحتية المعدة لممارسة أنشطة تأصيل النباتات وبذورها وأشتالها أو استيلادها أو إنمائها وإكثارها أو تطويرها محلياً وعلى أن تراعى فيها أنواع تلك النباتات، ومن ضمن تلك الاشتراطات:- ‌أ- أن تكون المنشآت والمرافق مبنية على مسطح أرض يتناسب مع أغراض الإنبات الزراعي، على أن يتم اتباع الأسس الهندسية المعتمدة. ‌ب- أن تكون المنشآت والمرافق قائمة على قواعد إسمنتية مناسبة لتحمل أحمال المنشآت والمرافق وفق المعايير الوطنية و العالمية. ‌ج- أن تحتوي المنشآت والمرافق على جميع المواد والعدد اللازمة لأعمال رش المبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب الضارة المعتمدة عالمياً. ‌د- أن تحتوي المنشآت والمرافق على:- 1- غرف ري مستقلة تحتوي على خزانات ري معزولة وخزانات مياه للخدمات وأنظمة تحلية مياه (Reverse Osmosis) وأنظمة ما بعد التحلية لإضافة العناصر اللازمة وأنظمة تبريد للمياه بمعايير تقنية وفنية مناسبة وذات كفاءة، إضافة إلى توفير حساسات مستوى الحموضة (PH) والتوصيل الكهربائي (EC)على جميع نقاط الري من الخزانات الرئيسية. 2- غرف الاستنبات والتشتيل (Germination and Propagation) على أن تكون معزولة تتكون من غرفة رئيسية داخلية وغرف فرعية تحتوي على أجهزة رطوبة وإنارة خاصة، بمعايير تقنية وفنية مناسبة. 3- غرف الأمومة (Mothering) وغرف التخضير (Vegetations) وغرف التزهير والتوريد (Flowering) بأعداد ومساحات مناسبة ضمن المعايير التقنية والفنية المناسبة. 4- مختبر خاص حسب المواصفات العالمية المعتمدة للقيام بأعمال فحص البذور والأشتال والنباتات للتأكد من جودتها.

الإحالة

المادة 19 من تعليمات استيراد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5917)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية