التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات استيراد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5894، ص 5917
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 591716 تشرين الثاني 2023

أ- يتم منح رخصة واحدة فقط لاستيراد النباتات وبذورها وأشتالها وممارسة الأنشطة المنصوص عليها في المادة (3) من هذه التعليمات للأغراض الطبية أو الدوائية أو العلمية أو لغايات صناعية مشروعة، بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على تنسيب اللجنة. ب‌- ينحصر استعمال الرخصة وممارسة الأنشطة المنصوص عليها في هذه التعليمات، بأنواع النباتات التي يجوز التعامل بها والمحددة بقرار مجلس الوزراء وفق أحكام النظام.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات استيراد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5917)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية