الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 591716 تشرين الثاني 2023
تتولى اللّجنة دراسة طلبات الترخيص والتحقق من أهلية الجهة طالبة الترخيص ومدى استيفائها الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في النظام وهذه التعليمات وإعداد تقرير بواقع الحال، والتنسيب لمجلس الوزراء بإصدار رخصة واحدة فقط لإحدى الشركات المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذه التعليمات وأحكام النظام، ولها طلب تزويدها بأي معلومات أو بيانات أو مستندات أو وثائق إضافية تراها ضرورية للتحقق من أهلية الشركة طالبة الترخيص ودراسة وتقييم طلبات الترخيص والتأكد من مدى استيفائها الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في المادتين (6) و (8) من هذه التعليمات.