التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من تعليمات زراعة وحصاد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5894، ص 5928
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 592816 تشرين الثاني 2023

يناط بالوزارة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء المهام التالية:- ‌أ- إنشاء سجل إلكتروني خاص يعمل تحت إشرافها ورقابتها غايته تسجيل وحفظ وفهرسة تصاريح الحصول على اشتال النباتات من الجهة المرخص لها بالاستيراد وتصاريح توريد حصاد النباتات للجهات المرخص لها بمعالجة النباتات أو تصديرها المنصوص عليها في هذه التعليمات. ‌ب- الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة.

الإحالة

المادة 26 من تعليمات زراعة وحصاد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5928)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية