الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 592816 تشرين الثاني 2023
أ- للوزير بناءً على تنسيب اللجنة إلغاء الترخيص الممنوح في أيٍ من الحالات التالية:-
1- إذا ثبت عدم سلامة أو صحة البيانات أو المعلومات التي تضمنها طلب الترخيص أو الوثائق أو المستندات المقدمة لغايات منح الترخيص.
2- إذا لم تلتزم الجهة المرخص لها بشروط ومضمون الترخيص الممنوح.
3- إذا خالفت الجهة المرخص لها أحكام القانون أو النظام أو هذه التعليمات.
ب- تتم مصادرة قيمة الكفالة البنكية المقدمة من المرخص له المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (6) من هذه التعليمات، في حال إلغاء الرخصة الممنوحة له وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.