التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات زراعة وحصاد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5894، ص 5928
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 592816 تشرين الثاني 2023

يتم تقديم طلب الترخيص للّجنة على النموذج المعتمد لهذه الغاية، محدَّداً فيه نوع الترخيص المطلوب ومرفقاً به المعلومات والوثائق التالية:- أ- شهادة تسجيل الشركة طالبة الترخيص صادرة عن دائرة مراقبة الشركات إذا كانت الجهة طالبة الترخيص من الأشخاص المعنوية المشار إليهم في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (6) من هذه التعليمات. ب-التفصيلات المتعلقة بعنوان الجهة طالبة الترخيص والأرض والأماكن والمحال والعقارات المعدة لممارسة أنشطة زراعة النباتات وحصادها والمنشآت الملحقة بها، وما يثبت ملكيتها للأرض والأماكن والمحال والعقارات التي يتناولها الترخيص أو ما يفيد انتفاعها بها أو تخصيصها أو تفويضها أو تأجيرها لها من أي جهة وفق التشريعات ذات العلاقة . ج‌- وصفاً لآلية وإجراءات العمل والأنظمة والتقنيات التي سيتم اعتمادها لدى الجهة طالبة الترخيص والأدوات والآلات والأجهزة التي سيتم استخدامها في معرض ممارستها أنشطة زراعة النباتات وحصادها. د‌- أسماء القائمين على الإدارة، والعاملين لدى الجهة طالبة الترخيص المعنيين بممارسة أنشطة التعامل بالنباتات. هـ -الوثائق التي تثبت أن الشريك من الأشخاص الاعتباريين لم تسبق إدانته بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون أو أن الشريك من الأشخاص الطبيعيين حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة ولم تسبق إدانته بجريمة الاتجار بالمخدرات أو تعاطيها أو التعامل بها بأي صورة من الصور، إذا كانت الجهة طالبة الترخيص من الأشخاص المعنوية المشار إليهم في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (6) من هذه التعليمات. و-الوثائق التي تثبت أن أياً من أعضاء مجلس إدارة الجهة طالبة الترخيص أو هيئة مديريها أو مديرها العام، وأياً من الموظفين أو العاملين لديها المعنيين بممارسة أنشطة التعامل بالنباتات، حسن السيرة والسلوك غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة ولم تسبق إدانته بجريمة الاتجار بالمخدرات أو تعاطيها أو التعامل بها بأي صورة من الصور، إذا كانت الجهة طالبة الترخيص من الأشخاص المعنوية المشار إليهم في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (6) من هذه التعليمات. ز‌- الموافقات الأمنية اللازمة، على أن تتولى اللجنة مخاطبة الجهات ذات العلاقة لتلك الغاية. ح- التعهد الخطي بالالتزام بأحكام القانون والنظام وهذه التعليمات.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات زراعة وحصاد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5928)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية