التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات زراعة وحصاد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5894، ص 5928
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 592816 تشرين الثاني 2023

أ-لا يجوز الجمع بين هذه الرخصة ورخصة استيراد النباتات المنصوص عليها في المادة (7) من النظام. ب- يجوز الجمع بين هذه الرخصة ورخص معالجة النباتات وإجراء العمليات التحويلية عليها وتصنيع مشتقاتها وبيع المشتقات المعالجة أو المصنعة أو المواد الأولية المستخلصة محلياً وتصدير النباتات أو المشتقات المعالجة أو المصنعة أو المواد الأولية المستخلصة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (13) من النظام. ج- للوزير أن يقرر منح المرخص له استثناءً من تقديم الكفالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (6) من هذه التعليمات، في حال كان المرخص له قد قدم كفالة بنكية لضمان الالتزام بأحكام القانون والنظام لقاء منحه أي رخصة أخرى من الرخص المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، أو في حال كان المرخص له شركة مملوكة بالكامل للحكومة أو لمؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة.

الإحالة

المادة 11 من تعليمات زراعة وحصاد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5928)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية