التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من تعليمات زراعة وحصاد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5894، ص 5928
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 592816 تشرين الثاني 2023

أ-يلتزم المرخص له بمسك وإدامة سجلات خاصة تُثبت بها المعلومات التالية:- 1- أنواع أشتال النباتات وكمياتها المشتراة من المرخص له بالاستيراد. 2- تاريخ وأوقات زراعة الأشتال وأنواعها وكمياتها وكذلك أنواع الأسمدة والمبيدات المستخدمة وتواريخ استخدامها. 3-تاريخ وأوقات حصاد النباتات ووزن وكميات إنتاج الحصاد. 4-وزن وكمية حصاد النباتات المورد للمرخص لهم بمعالجة النباتات. 5-وزن وكمية حصاد النباتات المورد للمرخص لهم بتصدير النباتات. 6-وزن وكمية الرصيد المتبقي بحوزته من حصاد النباتات. 7-وزن وكمية الأشتال والنباتات التالفة أو غير المطابقة وبقايا المحصول ووقت وتاريخ وطرق وإجراءات إتلافها وتصريفها. 8-أنواع وكميات الأشتال أو النباتات أو حصادها المتضررة أو الهالكة بسبب قوة قاهرة أو حادث فجائي. 9-أنواع وكميات البذور والأشتال في حال أن نتجت عن ممارسة أنشطة زراعة النباتات وحصادها وتم توريدها للمرخص له باستيراد النباتات. ب-يلتزم المرخص له الاحتفاظ بتسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة لديه لمدة لا تقل عن (90) يوماً من تاريخ حفظها وتسجيلها. ج-يلتزم المرخص له، بتزويد الوزارة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء، بالتقرير السنوي المتعلق بأعماله في معرض ممارسته أنشطة زراعة النباتات وحصادها.

الإحالة

المادة 24 من تعليمات زراعة وحصاد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5928)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية