الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 594216 تشرين الثاني 2023
أ- يصدر الوزير قراره بقبول طلب الترخيص أو رفضه بناءً على تنسيب اللجنة.
ب- يصدر الترخيص وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية.
ج- تكون مدة سريان الترخيص عشر سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة وفقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها في النظام وهذه التعليمات.
د- يقدم طلب تجديد الترخيص الممنوح بموجب أحكام النظام وهذه التعليمات قبل انتهاء مدة سريانه بمدة لا تقل عن تسعين يوماً، ولغايات تجديد الترخيص يتعين توافر جميع الشروط المطلوبة للترخيص أول مرة.
هـ - يعتبر الترخيص الممنوح منتهياً إذا انتهت مدته ولم يقدم طلب تجديده، وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة (د) من هذه المادة.