التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من تعليمات معالجة النباتات وأجزائها وإجراء العمليات التحويلية عليها لاستخلاص المواد الأولية وتصنيع مشتقاتها لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5894، ص 5942
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 594216 تشرين الثاني 2023

أ-يلتزم المرخص له بتقديم طلب تصريح توريد النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة للمرخص له ببيعها محلياً أو للمرخص له بتصديرها، للمؤسسة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء موضحاً ومرفقاً به المعلومات والوثائق التالية:- 1-اسم الشركة المورد إليها وعنوانها كاملاً، وأنواع وأصناف وكميات النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة المنوي توريدها وآلية تعبئتها وتغليفها. 2-وصف لطبيعة النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة المنوي توريدها. 3-اسم المادة الفعالة ونوعها ونسبتها ضمن الحدود المسموح بها وفق التشريعات ذات العلاقة، في حال كان توريد النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة لإحدى الجهات المرخص لها ببيعها محلياً. 4-اسم المادة الفعالة ونوعها ونسبتها ضمن الحدود المسموح بتصديرها بناءً على طلب وتصريح المرخص له بالتصديرفي حال كان توريد النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة لإحدى الجهات المرخص لها بالتصدير. 5-عقد وفاتورة توريد مبين فيهما المعلومات المشار إليها بالبندين (1) و( 2) من هذه الفقرة. 6-شهادة خطية صادرة عن المرخص له تفيد بأن نسبة المادة الفعالة ضمن الحدود المسموح بها وفق التشريعات ذات العلاقة، في حال كان توريد النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة لإحدى الجهات المرخص لها ببيعها محلياً. 7-شهادة خطية صادرة عن المرخص له تفيد بأن نسبة المادة الفعالة ضمن الحدود المسموح بتصديرها بناءً على طلب وتصريح المرخص له بالتصدير، في حال كان توريد النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة لإحدى الجهات المرخص لها بالتصدير. ب- تتولى المؤسسة أو الجهة الرقابية التحقق من أهلية الجهة المورد إليها ومن أنها إحدى الجهات المرخص لها ببيع النباتات أو المشتقات المعالجة أو المصنعة أو المواد الأولية محلياً أو المرخص لها بتصديرها، والتثبت من صحة المعلومات والبيانات والوثائق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وإعداد تقرير بواقع الحال وإصدار التصريح اللازم. ج- يلتزم المرخص له بدفع بدل تصريح توريد، بالقيمة المنصوص عليها في الجدول الصادر بمقتضى أحكام النظام. د- يعتبر التصريح ملغى إذا لم يتم البيع خلال المدة المقررة بالتصريح وعلى المرخص له في حال الرغبة بإتمام عملية البيع تقديم طلب تصريح جديد مع بيان سبب التأخير بالبيع بموجب التصريح الملغى الممنوح له أول مرة.

الإحالة

المادة 20 من تعليمات معالجة النباتات وأجزائها وإجراء العمليات التحويلية عليها لاستخلاص المواد الأولية وتصنيع مشتقاتها لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5942)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية