التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من تعليمات معالجة النباتات وأجزائها وإجراء العمليات التحويلية عليها لاستخلاص المواد الأولية وتصنيع مشتقاتها لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5894، ص 5942
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 594216 تشرين الثاني 2023

أ-تسلَّم النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة للمرخص له ببيعها محلياً أو للمرخص له بتصديرها أو ممثله أو من ينيبه أو يفوضه، شريطة حصول الجهة المشترية على تصريح بالشراء وفقاً لما هو منصوص عليه في تعليمات بيع النباتات أو المشتقات المعالجة أو المصنعة أو المواد الأولية المستخلصة محلياً أو تعليمات تصدير النباتات (حسب مقتضى الحال)، الصادرة بمقتضى أحكام النظام. ب-تتم تعبئة نموذج التسليم المرفق بالتصريح وتوقيعه من ممثل الجهة المرخص لها ببيع النباتات أو المشتقات المعالجة أو المصنعة أو المواد الأولية المستخلصة محلياً أو الجهة المرخص لها بتصديرها أو من تنيبه أو تفوضه وممثل المرخص له أو من ينيبه أو يفوضه حسب الأصول مبيناً فيه تاريخ الاستلام والكميات الموردة والمسلمة فعلياً ويتم إيداعه لدى المؤسسة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء. ج-يلتزم المرخص له بإشعار المؤسسة أو الجهة الرقابية عند كل عملية تسليم يقوم بها قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخها لأي من الجهات المرخص لها ببيع النباتات أو المشتقات المعالجة أو المصنعة أو المواد الأولية محلياً أو الجهة المرخص لها بتصديرها. د-يلتزم المرخص له بوسم المنتج النهائي من النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة وعبوات تغليفها وتعبئتها وتوضيبها بعبارة (مخصص للبيع محلياً) في حال أن كان التوريد للمرخص له بالبيع محلياً أو عبارة (مخصص للتصدير) في حال أن كان التوريد للمرخص له بالتصدير (حسب مقتضى الحال).

الإحالة

المادة 21 من تعليمات معالجة النباتات وأجزائها وإجراء العمليات التحويلية عليها لاستخلاص المواد الأولية وتصنيع مشتقاتها لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5942)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية