الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 594216 تشرين الثاني 2023
أ- يلتزم المرخص له بمسك وإدامة سجلات خاصة تُثبت بها المعلومات التالية:-
1- كميات وأنواع حصاد النباتات الموردة من الجهة المرخص لها بزراعة النباتات وحصادها.
2- كميات وأنواع النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة وطبيعتها، وتاريخ ووقت إجراء كل عملية.
3- كميات وأنواع حصاد النباتات المتبقي بحوزته بنتيجة مقارنة كمياته وأنواعه الموردة إليه بالكميات والأنواع المستخدمة أو المستهلكة في أنشطة معالجة النباتات وإجراء العمليات التحويلية واستخلاص المواد الأولية وتصنيع المشتقات.
4- كميات وأنواع النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة الموردة للجهات المرخص لها ببيعها محلياً أو المرخص لها بتصديرها.
5- كميات وأنواع النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة المتبقية بحوزته بنتيجة مقارنة كمياتها وأنواعها بالكميات والأنواع الموردة للجهات المرخص لها ببيعها محلياً أو المرخص لها بتصديرها.
6- كميات بقايا ورواسب عمليات معالجة النباتات وإجراء العمليات التحويلية واستخلاص المواد الأولية وتصنيع المشتقات أو الكميات غير المطابقة بنتيجة إجراء تلك العمليات، ووقت وتاريخ وطرق إتلافها وتصريفها.
ب-يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بتسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة لديه لمدة لا تقل عن (90) يوماً من تاريخ حفظها وتسجيلها.
ج-يلتزم المرخص له، بتزويد المؤسسة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء بالتقرير السنوي المتعلق بأعماله في معرض ممارسته أنشطة معالجة النباتات أو إجراء العمليات التحويلية عليها أو تصنيع مشتقاتها.