الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 594216 تشرين الثاني 2023
تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم ممارسة أنشطة معالجة النباتات وأجزائها ضمن عمليات محددة ومنظمة واستخلاص المواد الأولية منها، بما في ذلك فصل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عن أصلها النباتي وإجراء العمليات التحويلية عليها وتحويلها إلى شكل قابل للاستفادة منه بتصنيع منتجات نهائية أو وسيطة من مشتقاتها، مثل الزيوت أو البودرة أو الألياف أو المستحضرات أو المستخلصات أو المركبات لأغراض طبية أو دوائية أو صيدلانية غير الدوائية أو علمية أو لغاياتٍ صناعية مشروعة مرتبطة بالأنشطة الصناعية غير الطبية والدوائية.