الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 594216 تشرين الثاني 2023
أ- يسلَّم حصاد النباتات للجهة المرخص لها بمعالجة النباتات أو ممثلها أو من تنيبه أو تفوضه، شريطة حصول الجهة الموردة على تصريح بالتوريد وفقاً لما هو منصوص عليه في تعليمات زراعة النباتات وحصادها الصادرة بمقتضى أحكام النظام.
ب- تتم تعبئة نموذج التسليم المرفق بالتصريح وتوقيعه من ممثل الجهة المرخص لها بزراعة النباتات وحصادها أو من تنيبه أو تفوضه وممثل الجهة المرخص لها بمعالجة النباتات أو من تنيبه أو تفوضه حسب الأصول مبيناً فيه تاريخ الاستلام والكميات الموردة والمسلمة فعلياً، ويتم إيداعه لدى المؤسسة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء.
ج- يلتزم المرخص له بإشعار المؤسسة أو الجهة الرقابية عند كل عملية استلام يقوم بها قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخها.