التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من تعليمات معالجة النباتات وأجزائها وإجراء العمليات التحويلية عليها لاستخلاص المواد الأولية وتصنيع مشتقاتها لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5894، ص 5942
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 594216 تشرين الثاني 2023

أ- يلتزم المرخص له بمسك وإدامة سجلات خاصة تُثبت بها المعلومات التالية:- 1- كميات وأنواع حصاد النباتات الموردة من الجهة المرخص لها بزراعة النباتات وحصادها. 2- كميات وأنواع النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة وطبيعتها، وتاريخ ووقت إجراء كل عملية. 3- كميات وأنواع حصاد النباتات المتبقي بحوزته بنتيجة مقارنة كمياته وأنواعه الموردة إليه بالكميات والأنواع المستخدمة أو المستهلكة في أنشطة معالجة النباتات وإجراء العمليات التحويلية واستخلاص المواد الأولية وتصنيع المشتقات. 4- كميات وأنواع النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة الموردة للجهات المرخص لها ببيعها محلياً أو المرخص لها بتصديرها. 5- كميات وأنواع النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة المتبقية بحوزته بنتيجة مقارنة كمياتها وأنواعها بالكميات والأنواع الموردة للجهات المرخص لها ببيعها محلياً أو المرخص لها بتصديرها. 6- كميات بقايا ورواسب عمليات معالجة النباتات وإجراء العمليات التحويلية واستخلاص المواد الأولية وتصنيع المشتقات أو الكميات غير المطابقة بنتيجة إجراء تلك العمليات، ووقت وتاريخ وطرق إتلافها وتصريفها. ب-يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بتسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة لديه لمدة لا تقل عن (90) يوماً من تاريخ حفظها وتسجيلها. ج-يلتزم المرخص له، بتزويد المؤسسة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء بالتقرير السنوي المتعلق بأعماله في معرض ممارسته أنشطة معالجة النباتات أو إجراء العمليات التحويلية عليها أو تصنيع مشتقاتها.

الإحالة

المادة 23 من تعليمات معالجة النباتات وأجزائها وإجراء العمليات التحويلية عليها لاستخلاص المواد الأولية وتصنيع مشتقاتها لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5942)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية