التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات معالجة النباتات وأجزائها وإجراء العمليات التحويلية عليها لاستخلاص المواد الأولية وتصنيع مشتقاتها لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5894، ص 5942
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 594216 تشرين الثاني 2023

تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم ممارسة أنشطة معالجة النباتات وأجزائها ضمن عمليات محددة ومنظمة واستخلاص المواد الأولية منها، بما في ذلك فصل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عن أصلها النباتي وإجراء العمليات التحويلية عليها وتحويلها إلى شكل قابل للاستفادة منه بتصنيع منتجات نهائية أو وسيطة من مشتقاتها، مثل الزيوت أو البودرة أو الألياف أو المستحضرات أو المستخلصات أو المركبات لأغراض طبية أو دوائية أو صيدلانية غير الدوائية أو علمية أو لغاياتٍ صناعية مشروعة مرتبطة بالأنشطة الصناعية غير الطبية والدوائية.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات معالجة النباتات وأجزائها وإجراء العمليات التحويلية عليها لاستخلاص المواد الأولية وتصنيع مشتقاتها لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5942)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية