التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات بيع النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة منها محلياً لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5894، ص 5954
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 595416 تشرين الثاني 2023

يتم تقديم طلب الترخيص للّجنة على النموذج المعتمد لهذه الغاية، محدداً فيه نوع الترخيص المطلوب مرفقاً به المعلومات والوثائق التالية:- أ- شهادة تسجيل الشركة طالبة الترخيص صادرة عن دائرة مراقبة الشركات. ب- التفصيلات المتعلقة بعنوان الشركة طالبة الترخيص والأرض والأماكن والمحال والعقارات المعدة لممارسة الأنشطة المرتبطة بالرخصة المطلوبة، وما يثبت ملكيتها للأرض والأماكن والمحال والعقارات التي يتناولها الترخيص أو ما يفيد انتفاعها بها أو تخصيصها أو تفويضها أو تأجيرها لها من أي جهة وفق التشريعات ذات العلاقة. ج- وصف لآلية وإجراءات العمل والأنظمة والتقنيات التي سيتم اعتمادها لدى الشركة طالبة الترخيص في معرض ممارستها الأنشطة المرتبطة بالرخصة المطلوبة. د- أسماء القائمين على الإدارة، والعاملين لدى الشركة طالبة الترخيص المعنيين بممارسة أنشطة التعامل بالنباتات. هـ - الوثائق التي تثبت أن الشريك من الأشخاص الاعتباريين لم تسبق إدانته بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون أو أن الشريك من الأشخاص الطبيعيين حسن السيرة والسلوك غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق والآداب العامة ولم تسبق إدانته بجريمة الاتجار بالمخدرات أو تعاطيها أو التعامل بها بأي صورة من الصور. و- الوثائق التي تثبت أن أياً من أعضاء مجلس إدارة الشركة طالبة الترخيص أو هيئة مديريها أو مديرها العام، وأياً من الموظفين أو العاملين لديها المعنيين بممارسة أنشطة التعامل بالنباتات، حسن السيرة والسلوك غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق والآداب العامة ولم تسبق إدانته بجريمة الاتجار بالمخدرات أو تعاطيها أو التعامل بها بأي صورة من الصور. ز- الموافقات الأمنية اللازمة، على أن تتولى اللجنة مخاطبة الجهات ذات العلاقة لتلك الغاية. ح‌- التعهد الخطي بالالتزام بأحكام القانون والنظام وهذه التعليمات.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات بيع النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة منها محلياً لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5954)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية