التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من تعليمات بيع النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة منها محلياً لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5894، ص 5954
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 595416 تشرين الثاني 2023

يلتزم المرخص له بما يلي:- أ- عدم الحصول على النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة إلا من الجهات المرخص لها بمعالجة النباتات وأجزائها وإجراء العمليات التحويلية عليها لاستخلاص المواد الأولية وتصنيع مشتقاتها وفق أحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- عدم بيع النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة محلياً إلا للجهات التالية: 1- الجهات الرسمية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة التي يتطلب عملها التعامل بالنباتات المعالجة أو المشتقات المصنعة أو المواد الأولية المستخلصة وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة. 2- مراكز الأبحاث والمعاهد العلمية والمختبرات التي يتطلب عملها التعامل بالنباتات المعالجة أو المشتقات المصنعة أو المواد الأولية المستخلصة والمنشأة وفق أحكام التشريعات النافذة. 3- الجهات الخاصة أو المؤسسات الأهلية أو الشركات المسجلة داخل المملكة المصرح لها العمل داخل المملكة ،إذا كان مرخصاً لها ومن غاياتها التعامل بالنباتات المعالجة أو المشتقات المصنعة أو المواد الأولية المستخلصة وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة، بما في ذلك مصانع ومستودعات الأدوية والمؤسسات الصيدلانية.

الإحالة

المادة 13 من تعليمات بيع النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة منها محلياً لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5954)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية