التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات تصدير النباتات أو بذورها أو أشتالها أو حصاد النباتات أو النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5894، ص 5963
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 596316 تشرين الثاني 2023

أ- لا يجوز الجمع بين هذه الرخصة ورخصة استيراد النباتات المنصوص عليها في المادة (7) من النظام. ب- يجوز الجمع بين هذه الرخصة ورخص زراعة النباتات وحصادها ومعالجة النباتات وأجزائها وإجراء العمليات التحويلية عليها لاستخلاص المواد الأولية وتصنيع مشتقاتها وبيع النباتات أو المشتقات المعالجة أو المصنعة أو المواد الأولية المستخلصة محلياً، المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (13) من النظام. ج‌- للوزير استثناءً المرخص له من تقديم الكفالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (5) من هذه التعليمات، في حال كان المرخص له قد قدم كفالة بنكية لضمان الالتزام بأحكام القانون والنظام لقاء منحه أي رخصة أخرى من الرخص المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، أو في حال كان المرخص له شركة مملوكة بالكامل للحكومة أو لمؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات تصدير النباتات أو بذورها أو أشتالها أو حصاد النباتات أو النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5963)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية