التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من تعليمات تصدير النباتات أو بذورها أو أشتالها أو حصاد النباتات أو النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5894، ص 5963
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 596316 تشرين الثاني 2023

أ- يلتزم المرخص له بتقديم طلب تصريح شراء النباتات أو البذور أو الأشتال من المرخص له باستيراد النباتات أو بذورها أو أشتالها للمؤسسة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء، موضحاً ومرفقاً به المعلومات والوثائق التالية:- 1- اسم الشركة الموردة وعنوانها كاملاً، وأنواع وكميات وأصناف النباتات أو البذور أو الأشتال المنوي شراؤها وآلية تعبئتها وتغليفها واسم ونوع المادة الفعالة. 2- عقد وفاتورة شراء مبيناً فيهما المعلومات المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة. 3- شهادة صحية نباتية أصلية أو صورة مصدقة عنها صادرة عن الشركة الموردة المرخص لها بالاستيراد تفيد بأن النباتات أو البذور أو الأشتال سليمة وخالية من الأمراض والآفات الزراعية. ب- تتولى المؤسسة أو الجهة الرقابية التحقق من أهلية الجهة الموردة، من أنها الشركة المرخص لها باستيراد النباتات أو بذورها أو أشتالها، وإعداد تقرير بواقع الحال وإصدار التصريح اللازم. ج‌-يلتزم المرخص له بدفع بدل تصريح الشراء، بالقيمة المنصوص عليها في الجدول الصادر بمقتضى أحكام النظام.

الإحالة

المادة 13 من تعليمات تصدير النباتات أو بذورها أو أشتالها أو حصاد النباتات أو النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5963)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية