الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 596316 تشرين الثاني 2023
أ- يسلَّم حصاد النباتات للمرخص له بالتصدير أو ممثله أو من ينيبه أو يفوضه شريطة حصول الجهة الموردة على تصريح بالتوريد وفقاً لما هو منصوص عليه في تعليمات زراعة النباتات وحصادها الصادرة بمقتضى أحكام النظام.
ب- تتم تعبئة نموذج التسليم المرفق بالتصريح وتوقيعه من ممثل الجهة المرخص لها بزراعة النباتات وحصادها أو من تنيبه أو تفوضه وممثل المرخص له بالتصدير أو من ينيبه أو يفوضه حسب الأصول مبيناً فيه تاريخ الاستلام والكميات الموردة والمسلمة فعلياً، ويتم إيداعه لدى المؤسسة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء.
ج- يلتزم المرخص له بإشعار المؤسسة أو الجهة الرقابية عند كل عملية استلام يقوم بها قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخها.