التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من تعليمات تصدير النباتات أو بذورها أو أشتالها أو حصاد النباتات أو النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5894، ص 5963
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 596316 تشرين الثاني 2023

أ- يلتزم المرخص له بتقديم طلب تصريح شراء النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة من المرخص له بمعالجة النباتات للمؤسسة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء، موضحاً ومرفقاً به المعلومات والوثائق التالية:- 1- أنواع وأصناف وكميات النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة المنوي شراؤها وآلية تعبئتها وتغليفها واسم المادة الفعالة ونوعها ونسبتها، واسم الشركة الموردة وعنوانها كاملاً. 2- وصفاً لطبيعة النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة المنوي شراؤها. 3- عقد وفاتورة شراء مبيناً فيهما المعلومات المشار إليها في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة. 4- شهادة خطية صادرة عن المرخص له بالمعالجة تفيد بأن نسبة المادة الفعالة ضمن الحدود المسموح بتصديرها بناءً على طلب وتصريح المرخص له بالتصدير. ب- تتولى المؤسسة أو الجهة الرقابية التحقق من أهلية الشركة الموردة ومن أنها إحدى الشركات المرخص لها بمعالجة النباتات، والتثبت من صحة المعلومات والبيانات والوثائق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وإعداد تقرير بواقع الحال وإصدار التصريح اللازم. ج‌- يلتزم المرخص له بدفع بدل تصريح الشراء، بالقيمة المنصوص عليها في الجدول الصادر بمقتضى أحكام النظام.

الإحالة

المادة 17 من تعليمات تصدير النباتات أو بذورها أو أشتالها أو حصاد النباتات أو النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5963)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية