التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من تعليمات تصدير النباتات أو بذورها أو أشتالها أو حصاد النباتات أو النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5894، ص 5963
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 596316 تشرين الثاني 2023

أ- تسلّم النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة للمرخص له أو ممثله أو من ينيبه أو يفوضه، شريطة حصول الشركة الموردة على تصريح بالتوريد وفقاً لما هو منصوص عليه في تعليمات معالجة النباتات الصادرة بمقتضى أحكام النظام. ب- تتم تعبئة نموذج التسليم المرفق بالتصريح وتوقيعه من ممثل الشركة المرخص لها بمعالجة النباتات أو من تنيبه أو تفوضه وممثل المرخص له أو من ينيبه أو يفوضه حسب الأصول مبيناً فيه تاريخ الاستلام والكميات الموردة والمسلمة فعلياً، ويتم إيداعه لدى المؤسسة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء. ج- يلتزم المرخص له بإشعار المؤسسة أو الجهة الرقابية عند كل عملية استلام يقوم بها قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخها.

الإحالة

المادة 18 من تعليمات تصدير النباتات أو بذورها أو أشتالها أو حصاد النباتات أو النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5963)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية