الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 596316 تشرين الثاني 2023
أ- للوزير بناءً على تنسيب اللجنة إلغاء الترخيص الممنوح، فـي أيٍ من الحالات التالية:-
1- إذا ثبت عدم سلامة أو صحة البيانات أو المعلومات التي تضمنها طلب الترخيص أو الوثائق أو المستندات المقدمة لغايات منح الترخيص.
2- إذا لم تلتزم الشركة المرخص لها بشروط الترخيص الممنوح ومضمونه.
3- إذا خالفت الشركة المرخص لها أحكام القانون أو النظام أو هذه التعليمات.
ب- تتم مصادرة قيمة الكفالة البنكية المقدمة من الشركة المرخص لها المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (5) من هذه التعليمات، في حال إلغاء الرخصة الممنوحة لها وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.