التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من تعليمات تصدير النباتات أو بذورها أو أشتالها أو حصاد النباتات أو النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5894، ص 5963
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 596316 تشرين الثاني 2023

أ- يلتزم المرخص له بتقديم طلب تصريح تصدير النباتات أو البذور أو الأشتال أو حصاد النباتات أو النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة للمؤسسة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء، موضحاً ومرفقاً به المعلومات والوثائق التالية:- 1- شهادة استيراد من الدولة المستوردة واسم الجهة المستوردة وعنوانها كاملاً، والرخصة الممنوحة لها في بلد الاستيراد التي تخولها التعامل بالنباتات وبذورها وأشتالها وحصاد النباتات والنباتات المعالجة والمواد الأولية المستخلصة والمشتقات المصنعة منها واستيرادها أو شهادة خطية صادرة عنها تفيد بأنها مرخصة لغايات التعامل بالنباتات وبذورها وأشتالها وحصاد النباتات والنباتات المعالجة والمواد الأولية المستخلصة والمشتقات المصنعة منها ومُجازٌ لها استيرادها. 2- أنواع وأصناف النباتات أو البذور أو الأشتال أو حصاد النباتات أو النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة المنوي تصديرها وكمياتها وآلية تعبئتها وتغليفها وتوضيبها واسم المادة الفعالة ونوعها ونسبتها. 3- وصفاً لطبيعة النباتات أو البذور أو الأشتال أو حصاد النباتات أو النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة المنوي تصديرها. 4- عقد وفاتورة تصدير صادران عن المرخص له معززتان بفاتورة استيراد صادرة عن الجهة المستوردة في بلد الاستيراد، مبين فيهما المعلومات المشار إليها في البنود (1) و (2) و (3) من هذه الفقرة. 5- صور عن الشهادات الخطية التي تفيد بأن النباتات أو بذورها أو أشتالها أو حصاد النباتات المنوي تصديرها سليمة وخالية من الأمراض والآفات الزراعية. 6- شهادة خطية صادرة عن المرخص له تفيد أن نسب المواد الفعالة في النباتات أو البذور أو الأشتال أو حصاد النباتات أو النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة المنوي تصديرها مطابقة للنسب المتفق عليها في عقد التصدير الموقع مع الجهة المستوردة. 7- المركز الجمركي الذي سيتم من خلاله التصدير وتحديد عدد الدفعات إذا كانت الكميات المصدرة من النباتات أو البذور أو الأشتال أو حصاد النباتات أو النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة تستدعي ذلك وطرق شحنها ونقطة وصولها. ب- تتولى المؤسسة أو الجهة الرقابية التثبت من سلامة وصحة البيانات والمعلومات التي تضمنها طلب التصريح والوثائق المرفقة به وإصدار التصريح اللازم. ج‌- يلتزم المرخص له بدفع بدل تصريح التصدير، بالقيمة المنصوص عليها في الجدول الصادر بمقتضى أحكام النظام. د- يعتبر التصريح ملغى إذا لم يتم التصدير خلال المدة المقررة بالتصريح وعلى المرخص له في حال الرغبة بإتمام عملية التصدير تقديم طلب تصريح جديد مع بيان سبب التأخير بالتصدير بموجب التصريح الملغى الممنوح له أول مرة.

الإحالة

المادة 22 من تعليمات تصدير النباتات أو بذورها أو أشتالها أو حصاد النباتات أو النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5963)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية