التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من تعليمات تصدير النباتات أو بذورها أو أشتالها أو حصاد النباتات أو النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5894، ص 5963
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 596316 تشرين الثاني 2023

أ- يلتزم المرخص له بمسك وإدامة سجلات خاصة تُثبت بها المعلومات التالية :- 1- كميات وأنواع النباتات أو البذور أو الأشتال المشتراة من الشركة المرخص لها بالاستيراد داخل المملكة. 2- كميات وأنواع حصاد النباتات المشتراة من الجهات المرخص لها بزراعة النباتات وحصادها. 3- كميات وأنواع النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة المشتراة من الشركات المرخص لها بمعالجة النباتات. 4- كميات وأنواع النباتات أو البذور أو الأشتال أو حصاد النباتات أو النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة التي تم تصديرها. 5- كميات وأنواع النباتات أو البذور أو الأشتال أو حصاد النباتات أو النباتات المعالجة أو المشتقات المصنعة أو المواد الأولية المستخلصة المتبقية بحوزته، بنتيجة مقارنة الكميات والأنواع المشتراة بالكميات والأنواع التي تم تصديرها. 6- كميات وأنواع النباتات أو البذور أو الأشتال أو حصاد النباتات أو النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة التي تم إتلافها، ووقت وتاريخ وطرق إتلافها وتصريفها. ب- يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بتسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة لديه لمدة لا تقل عن (90) يوماً من تاريخ حفظها وتسجيلها. ج‌- يلتزم المرخص له، بتزويد المؤسسة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء بالتقرير السنوي المتعلق بأعماله في معرض ممارسته الأنشطة المرخص له بممارستها وفق أحكام النظام وهذه التعليمات.

الإحالة

المادة 25 من تعليمات تصدير النباتات أو بذورها أو أشتالها أو حصاد النباتات أو النباتات المعالجة أو المواد الأولية المستخلصة أو المشتقات المصنعة لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5963)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية