التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات شروط الانتفاع من بدائل الايواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5894، ص 5979
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 597916 تشرين الثاني 2023

التدريب يشترط تقديم التدريب المتخصص لبدائل الايواء والخدمات المساندة بناء على برامج تدريبية تعد لهذه الغاية من قبل الوزارة وبالتنسيق مع المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بما في ذلك: ‌أ. حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ‌ب. اتيكيت التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة. ‌ج. مهارات فن التنقل والحركة. ‌د. العناية الشخصية بالأخرين. هـ. العناية الطبية بالمنتفع حسب وضعه الصحي ومتطلباته. و. مهارات الحياة اليومية وادارة الذات . ز‌. مهارات الاتصال . ح. الإسعافات الأولية. ط. الارشاد والدعم النفسي . ي. الدعم التماثلي . ك. الترتيبات التيسرية وامكانية الوصول والأشكال الميسرة . ل. اعداد الخطط التربوية والتعليمية والانتقالية . م. تعديل السلوك . ن. برامج المراكز النهارية الدامجة. س. التقييم ومؤتمر الحالة . ع. المتابعة . ف. بدائل الايواء .

الإحالة

المادة 10 من تعليمات شروط الانتفاع من بدائل الايواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5979)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية