التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات شروط الانتفاع من بدائل الايواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5894، ص 5979
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 597916 تشرين الثاني 2023

تحدد البرامج التدريبية لبدائل الايواء والخدمات المساندة بناء على نتائج التقييم وتوصيات مؤتمر الحالة: أ‌. البرامج التدريبية الخاصة لبدائل الايواء :- 1. برنامج تدريب الاسر الطبيعية . 2. برنامج تدريب الاسر البديلة. 3. برنامج تدريب للبيوت الجماعية . ب‌. البرامج التدريبية للخدمات المساندة: 1. تدريبات متخصصة للمرافق الشخصي . 2. تدريبات متخصصة للتدخل المبكر . 3. برامج التأهيل المجتمعي . 4. برامج تدريب خدمات المراكز النهارية الدامجة . ج. تدريب الجمعيات والهيئات والمؤسسات بما يتناسب مع الخدمات التي تقدمها .

الإحالة

المادة 11 من تعليمات شروط الانتفاع من بدائل الايواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5979)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية