التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات شروط الانتفاع من بدائل الايواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5894، ص 5979
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 597916 تشرين الثاني 2023

إجراءات تقديم الطلب لبدائل الإيواء والخدمات المساندة: ‌أ. يتم تقديم الطلب من قبل ولي أمر المنتفع أو الوصي عليه للمديرية الميدانية ورقيا أو الكترونيا. ‌ب. عرض الطلب على الوحدة التنظيمية المختصة لإجراء التقييم ومؤتمر الحالة والتنسيب وفقا للمصلحة الفضلى للمنتفع. ‌ج. تحال نتائج مؤتمر الحالة للوحدة التنظيمية المختصة للدراسة ورفع التنسيب للأمين العام. ‌د. يصدر الامين العام قرار بالموافقة لتحديد أحد بدائل الايواء وواحد أو أكثر من الخدمات المساندة.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات شروط الانتفاع من بدائل الايواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5979)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية