التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات شروط الانتفاع من بدائل الايواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5894، ص 5979
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 597916 تشرين الثاني 2023

شروط خدمة المرافق الشخصي أ. يتم تقديم خدمة المرافق الشخصي كخدمة مساندة للأسر التي لا تستطيع تقديم الخدمة المباشرة للمنتفع بقرار من الأمين العام بناء على تنسيب من الوحدة التنظيمية المختصة. ب. تحدد مهام وواجبات المرافق الشخصي وفق دليل معتمد تصدره الوحدة التنظيمية المختصة لهذه الغاية. ج‌. اختيار المرافق الشخصي من قبل الشخص ذوي الإعاقة وأسرته وبعد مقابلته من خلال الوحدة التنظيمية المختصة.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات شروط الانتفاع من بدائل الايواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5979)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية