التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات شروط الانتفاع من بدائل الايواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5894، ص 5979
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 597916 تشرين الثاني 2023

بدائل الايواء أ. الدمج الأسري: 1) - شروط المنتفع: ‌أ- أن يكون أردني الجنسية. ‌ب- أن يكون مقيما في الاردن. ‌ج- ان يكون حاصلاً على تقرير تشخيصي من الجهات المعتمدة من وزارة الصحة يثبت بأنه من ذوي الاعاقة أو تعتمد المعلومات والبيانات الواردة في البطاقة التعريفية. ‌د- أن يكون قد خضع للتقييم ومؤتمر الحالة. 2) شروط الاسرة: ‌أ- أن يكون لدى الأسرة المقدرة على تلبية المتطلبات الشخصية للشخص ذوي الإعاقة. ‌ب- توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول حسب التقييم ومؤتمر الحالة وحسب التشريعات الناظمة. ‌ج- خضوع الأسرة لبرنامج تدريبي معتمد لهذه الغاية. ‌د- ان لا يكون أي فرد من أفراد الأسرة البديلة محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة. ب -البيوت الجماعية: 1) شروط المنتفع: ‌أ- أن يكون خاليا من الأمراض السارية والمعدية بموجب تقرير معتمد من الجهات الرسمية. ‌ب- أن يكون حاصلاً على تقرير تشخيصي من الجهات المعتمدة يثبت بأنه من ذوي الاعاقة أو تعتمد المعلومات والبيانات الواردة في البطاقة التعريفية. ‌ج- أن يكون قد خضع للتقييم ومؤتمر الحالة. ‌د- ان يتم استنفاذ الجهود لإلحاقه في الدمج الاسري. 2) تعطى الأولوية لفاقدي السند الأسري والملتحقين بالمراكز الإيوائية التابعة للوزارة أو الذين تم شراء خدمات لهم من القطاع الخاص أو التطوعي. 3) لغايات تنفيذ هذا البديل يراعى النوع الاجتماعي.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات شروط الانتفاع من بدائل الايواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5979)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية