التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات تنظيم ترخيص البيوت الجماعية والخدمات المساندة لبدائل الايواء للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5894، ص 5986
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 598616 تشرين الثاني 2023

أ‌- الشروط الواجب توفرها في العاملين في البيوت الجماعية: 1. ان يكون غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف ما لم يرد اليه اعتباره . 2. ان يكون حاصلا على شهادة خلو امراض صادرة من الجهات المعنية تجدد حسب الاصول. 3. ان يكون حاصلا على التدريب المعتمد من الوزارة. 4. ان يكون العاملين في البيوت الجماعية من نفس جنس المنتفعين . ب‌- يتم تحديد عدد العاملين وتخصصاتهم بناء على توصيات مؤتمر الحالة وتنسيب مدير الوحدة التنظيمية المختصة بقرار من الامين العام .

الإحالة

المادة 5 من تعليمات تنظيم ترخيص البيوت الجماعية والخدمات المساندة لبدائل الايواء للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5986)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية