التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات تنظيم ترخيص البيوت الجماعية والخدمات المساندة لبدائل الايواء للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5894، ص 5986
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 598616 تشرين الثاني 2023

الكوادر العاملة: أ‌- يشترط توافر الكوادر التالية: 1. مدير . 2. أخصائي تربية خاصة . 3. أخصائي اجتماعي . 4. ‌مستخدمة/ مع خبرة في المجال . 5. معالج طبيعي . 6. معالج نطق . 7. معالج وظيفي . 8. أخصائي نفسي . 9. توفير مساعد مشرف . 10. توفير مقدم/ـة رعاية . ب‌- الشروط الواجب توافرها في الكوادر البشرية: 1. يشترط فيمن يشغل أعمال تربوية أو تأهيليه أو علاجية أو إشرافيه في المراكز النهارية الدامجة ما يلي: ‌أ. ان يكون حاصلا على مؤهل علمي جامعي في التربية الخاصة أو الخدمة الاجتماعية أو علم النفس أو الإرشاد التربوي أو النفسي أو اي تخصص ذي صلة بطبيعة عمله. ‌ب. اجتياز دورات التدريب والتأهيل التي يصممها المجلس وينفذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ‌ج. الخضوع لعملية تقييم دوري، وفقاً لضوابط يحددها المجلس بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ‌د. الحصول على شهادة مزاولة مهنة للتخصصات التي تتطلب ذلك . هـ. خبرة سنة على الاقل في كل من الوظائف المطلوبة . 2. الوثائق المطلوبة لكل موظف: ‌أ. صور مصدقة عن المؤهلات العلمية والمهنية للعاملين في المركز بما فيهم المدير وشهادات مزاولة المهنة للتخصصات المساندة. ‌ب. شهادات خلو أمراض بتاريخ الطلب من أحد مراكز وزارة الصحة تؤكد لياقتهم وخلوهم من الأمراض السارية والمعدية على أن تجدد حسب الأصول. ‌ج. شهادة عدم محكومية. 3. الوثائق المطلوبة لطالب الترخيص: ‌أ. ‌صورة عن بطاقة الأحوال المدنية وصورة عن جواز السفر لغير الأردني. ‌ب. شهادة حسن السيرة والسلوك لطالب الترخيص وأن يكون غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة. ‌ج. شهادة خلو أمراض. ‌د. الموافقة من وزارة الداخلية إذا كانت الجمعية أو المؤسسة أجنبية. ‌هـ.صورة عن سند التسجيل إذا كان البناء مملوكا ، وعقد الإيجار إذا كان البناء مستأجرا. ‌و. صورة عن رخصة البناء أو إذن الأشغال مصدقة وموافقة مبدئية على ترخيص المركز من أمانة عمان الكبرى أو البلديات أو المجالس القروية والدفاع المدني. ‌ز. ‌صورة عن شهادة التسجيل والنظام الأساسي وقرار الهيئة الإدارية بتأسيس مركز للأشخاص ذوي الاعاقة إذا كان المركز لجمعية أو مؤسسة أجنبية. ‌ح. كفالة بنكية حسب الطاقة الاستيعابية للمركز بواقع ألف دينار عن كل منتفع.

الإحالة

المادة 11 من تعليمات تنظيم ترخيص البيوت الجماعية والخدمات المساندة لبدائل الايواء للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5986)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية