التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات تنظيم ترخيص البيوت الجماعية والخدمات المساندة لبدائل الايواء للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5894، ص 5986
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 598616 تشرين الثاني 2023

ترخيص الخدمات المساندة يشترط لتقديم الخدمات المساندة من خلال الجهات القائمة ما يلي: ‌أ. وجود ترخيص ساري المفعول من الجهات ذات العلاقة . ‌ب. ان يكون من بين اهدافها و/أو غاياتها ما يتعلق بخدمات الحماية الاجتماعية او الخدمات المساندة او اي خدمة خاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة. ‌ج. ان تكون المرافق والمباني التي سيتم تقديم الخدمات المساندة من خلالها مستوفيه للشروط والمعايير المنصوص عليها في المادة (4/ب) من هذه التعليمات. ‌د. ان يتم تقديم الوثائق التي تثبت حالة الترخيص بما في ذلك تفويض لمقدم الطلب والموافقات الرسمية من الجهات المعنية واي وثائق اخرى. هـ. ان يتم تعبئة طلب تقديم الخدمة الكترونيا او ورقيا لدى المديرية الميدانية المعنية وفق النموذج المعتمد .

الإحالة

المادة 7 من تعليمات تنظيم ترخيص البيوت الجماعية والخدمات المساندة لبدائل الايواء للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5986)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية