التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات الإنابة والتمثيل والتفويض لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2015 رقم 13 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5375، ص 9839
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5375ص 983931 كانون الأول 2015

لا يجوز إنهاء الانابة إلا بطلب خطي وفق النموذج المعتمد لدى الدائرة يقدم من قبل المنيب ويتم توقيعه أمام الموظف المختص في الدائرة أو يصادق البنك على صحة توقيعه على هذا الطلب ويتم ختمه من الدائرة مثبتا عليه تاريخ التقديم وأرشفته الكترونيا وتحفظ نسخة طبق الأصل في الملف الضريبي للمنيب ونسخة أخرى في الملفالضريبي للمناب ويسري إنهاء الإنابة اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ ختمه من قبل الدائرة.

الإحالة

المادة 11 من تعليمات الإنابة والتمثيل والتفويض لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2015 رقم 13 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5375، ص 9839)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية