الجريدة الرسميةالعدد 5375ص 983931 كانون الأول 2015
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينه على غير ذلك:
القانون: قانون ضريبة الدخل و/أو قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذين حسب مقتضى الحال.
الدائرة: دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
المدير: مدير عام الدائرة.
الضريبة: ضريبة الدخل و/ أو ضريبة المبيعات حسب مقتضى الحال.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
المدقق: موظف الدائرة الذي يتولى تدقيق الإقرارات الضريبية وتقدير الضريبة واحتساب أي مبالغ أخرى مترتبة على المكلف والقيام بأي مهام وواجبات أخرى منوطة به وفقأحكام هذا القانون.
المنيب: المكلف/ الشخص الذي ينيب شخصا آخر خطياً لتمثيله أمام الدائرة وفق أحكام هذه التعليمات.
المناب: الشخص الذي أنابه المنيب خطياً لتمثيله أمام الدائرة وفق أحكام هذه التعليمات.
الإنابة: سند خطي يتم بموجبه تفويض المناب من قبل المنيب وفق النموذج المعتمد لدى الدائرة.
الموظف المختص: موظف الدائرة الموكول إليه مهام استلام وتسجيل والمصادقة على سندات الإنابة والتمثيل والتفويض.