التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات الإنابة والتمثيل والتفويض لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2015 رقم 13 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5375، ص 9839
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5375ص 983931 كانون الأول 2015

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينه على غير ذلك: القانون: قانون ضريبة الدخل و/أو قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذين حسب مقتضى الحال. الدائرة: دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. المدير: مدير عام الدائرة. الضريبة: ضريبة الدخل و/ أو ضريبة المبيعات حسب مقتضى الحال. الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري. المدقق: موظف الدائرة الذي يتولى تدقيق الإقرارات الضريبية وتقدير الضريبة واحتساب أي مبالغ أخرى مترتبة على المكلف والقيام بأي مهام وواجبات أخرى منوطة به وفقأحكام هذا القانون. المنيب: المكلف/ الشخص الذي ينيب شخصا آخر خطياً لتمثيله أمام الدائرة وفق أحكام هذه التعليمات. المناب: الشخص الذي أنابه المنيب خطياً لتمثيله أمام الدائرة وفق أحكام هذه التعليمات. الإنابة: سند خطي يتم بموجبه تفويض المناب من قبل المنيب وفق النموذج المعتمد لدى الدائرة. الموظف المختص: موظف الدائرة الموكول إليه مهام استلام وتسجيل والمصادقة على سندات الإنابة والتمثيل والتفويض.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات الإنابة والتمثيل والتفويض لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2015 رقم 13 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5375، ص 9839)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية