التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات الإنابة والتمثيل والتفويض لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2015 رقم 13 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5375، ص 9839
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5375ص 983931 كانون الأول 2015

أ- يتوجب في المناب تحقق الشروط التالية: 1. أن يكون أردني الجنسية. 2. حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى في تخصصات المحاسبة أو القانون أو الاقتصاد أو العلوم المالية والمصرفية أو إدارة عامة أو إدارة الأعمال أو التمويل أو التسويق أونظم المعلومات المحاسبية أو الإدارية ومضى على حصوله على هذه الشهادة مدة لا تقل عن (5) سنوات. 3. مسجلاً لدى الدائرة. 4. أن لا يكون قد صدر بحقه قرار ساري المفعول بمنعه من مراجعة الدائرة أو عدم قبول حساباته وفق أحكام القانون. ب- يستثنى من أحكام البنود (1)و (2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة الأصول والفروع حتى الدرجة الثانية والأزواج، وذلك عن بعضهم البعض و الممثل القانوني للورثة أوالولي أو الوصي. ج- يستثنى من أحكام البندين (1 و 2) من الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي: 1. محامي مزاول وفق أحكام قانون نقابة المحامين الأردنيين النافذ. 2. محاسب قانوني مجاز ومزاول لأعمال التدقيق وفق أحكام نظام المزاولة الصادر بموجب قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية أو أي تشريع يحل محله. 3. القيم أو المصفي أو وكيل التفليسة أو الوكيل بموجب وكالة عامة. 4. ممثل الشخص الاعتباري عن الأمور الإدارية وفق شهادة التسجيل الصادرة عن الجهة الرسمية المعنية وذلك لغايات الملف الضريبي لهذا الشخص الاعتباري. 5. أي شخص سبق له أن مارس أعمال الإنابة أو التمثيل أو التفويض عن المنيب قبل تاريخ 16/8/2015 وعلى ان لا يقل عن (5) تفاويض معتمدة من الدائرة. د. يستثنى من أحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي: 1. أي موظف من موظفي الدائرة من الفئة الاولى عمل فيها لمدة لا تقل عن خمس سنوات سابقة أو لاحقة على صدور هذه التعليمات. 2. أي موظف من موظفي الدائرة من الفئة الثانية عمل فيها لمدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة او لاحقة على صدور هذه التعليمات. 3. حملة شهادة دبلوم كليات مجتمع في أي من التخصصات الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة ومضى على حصوله على هذه الشهادة مدة لا تقل عن (5)سنوات فيما يخص الإنابة والتمثيل عن فئات المكلفين غير الملزمين بمسك السجلات والبيانات الأصولية.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات الإنابة والتمثيل والتفويض لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2015 رقم 13 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5375، ص 9839)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية