الجريدة الرسميةالعدد 5375ص 983931 كانون الأول 2015
أ. يتم تنظيم سجل في الدائرة لقيد أسماء المنابين وإرفاق البيانات التي تثبت استكمال الشروط وفق أحكام المادة (4) من هذه التعليمات.
ب. تصدر شهادة تسجيل لمزاولة أعمال الإنابة والتمثيل والتفويض أمام الدائرة من قبل مديرية الرقابة الداخلية لأول مرة مقابل بدل مقداره (20) دينارا إيراداً للخزينة العامة
ويستثنى من هذا الحكم الأشخاص المحددون في الفقرة (ب) والبندين (3 و 4) من الفقرة (ج) من المادة (4) من هذه التعليمات.
ج. تخضع شهادة التسجيل المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة لمراجعة من قبل مديرية الرقابة الداخلية وذلك تحت طائلة إلغاء وسحب هذه الشهادة في حال
مخالفة الشروط الواردة وفق احكام المادة (4) من هذه التعليمات.