التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات الدورة التدريبية المتخصصة للتقدم للمسابقة القضائية رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5894، ص 5996
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 599616 تشرين الثاني 2023

يشترط في من يرغب الاشتراك في الدورة الآتي :- ‌أ. أن يكون قد أكمل السادسة والعشرين من عمره . ‌ب. أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى في تخصص الفقه أو القضاء الشرعي بتقدير لا يقل عن جيد، أو أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الثانية أو الشهادة الجامعية الثالثة في تخصص الفقه أو القضاء الشرعي بتقدير لا يقل عن جيد جدا بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى في الشريعة الإسلامية بتقدير لا يقل عن جيد. ‌ج. أن يكون قد عين في ملاك دائرة قاضي القضاة على وظائف الفئة الأولى او الفئة الثانية. ‌د. أن لا يكون قد أخفق في أربع مسابقات قضائية سبق أن اشترك فيها .

الإحالة

المادة 8 من تعليمات الدورة التدريبية المتخصصة للتقدم للمسابقة القضائية لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5996)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية