التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات تحديد أماكن المختبرات الطبية الخاصة ومساحتها رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5896، ص 6152
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5896ص 615230 تشرين الثاني 2023

تحدد أماكن المختبرات الطبية الخاصة ومساحتها على النحو التالي :- ‌أ- يصرح بفتح مختبرات طبية خاصة في الأماكن التجارية، شريطة أن لا تقل المسافة بين المختبر وأي مختبر طبي قائم عن (100) مائة متر ويتم قياس المسافة على النحو التالي:- 1-إذا كان عرض الشارع (24) أربعة وعشرين متراً فما فوق يتم القياس من خلال ما يلي:- ‌أ- ممر المشاة . ‌ب- الاشارة الضوئية. ‌ج- جسر المشاة . 2-إذا كان عرض الشارع أقل من (24) أربعة وعشرين مترا يتم القياس ترابيا وبشكل زوايا. 3- إذا كان المختبر داخل مجمع طبي يتم القياس من منتصف باب المجمع الطبي وفقاً للآلية المنصوص عليها في البندين (1) أو(2) من هذه الفقرة. ‌ب- يسمح بفتح مختبرات طبية خاصة في الأماكن السكنية المسموح بها وفق المخططات التنظيمية ، شريطة أن لا تقل المسافة بين المختبر وأي مختبر طبي قائم عن (250) مائتين وخمسين مترا . ‌ج- يجب أن لا تقل مساحة المختبر الداخلي عن (90) تسعين مترا مربعا وأن لا يقل ارتفاع السقف عن ( 2.50) مترين ونصف وعلى ان تشمل مساحة المختبر المرافق التالية :- 1- منطقة استقبال المراجعين . 2- غرفة سحب دم. 3- دورة مياه عدد (2) تخصص واحدة منها للرجال والأخرى للنساء. 4-مكتب مدير . 5-منطقة العمل على أن لا تقل عن (30) ثلاثين مترا مربعا وتشمل منطقة مخصصة لفحوصات الجراثيم ومعزولة . 6- استراحة مخصصة للموظفين. 7- مستودع . ‌د- يجوز نقل المختبر الطبي الخاص الى موقع آخر بناء على طلب مالك المختبر وفقاً للشروط التالية:- 1- أن تتوافر في المكان الذي سينقل إليه المختبر الشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات. 2- موافقة لجنة ترخيص المختبرات الطبية الخاصة المبدئية على النقل . 3- عدم مباشرة العمل الا بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة ترخيص المختبرات الطبية الخاصة وبعد التأكد من جاهزية المختبر في موقعه الجديد واغلاق المختبر في موقعه السابق.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات تحديد أماكن المختبرات الطبية الخاصة ومساحتها لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5896، ص 6152)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية