الجريدة الرسميةالعدد 5896ص 615430 تشرين الثاني 2023
أ- إذا فقد أحد جلود المقبوضات أو دفاتر الإيصالات المستخدمة في جمع التبرعات فعلى اللجنة الإدارية القيام بإجراء تحقيق بذلك لبيان أسباب وكيفية فقدانه ورفع تقرير التحقيق إلى اللجنة متضمنا ما يلي:-
1- الإفصاح عنه إن كان جديدا أو مستعملاً.
2- الإفصاح عن اسم العضو الذي كان بحوزته دفتر الجلد.
ب- في حال كان المفقود سند قبض يتطلب إبلاغ أقرب مركز أمني والإعلان عنه في إحدى الصحف اليومية خلال (48) ساعة من تاريخ الفقدان.
ج- للجنة بعد التثبت من وجود إهمال أو تقصير أو مخالفة التوصية للوزير بإحالة الموضوع إلى الجهات القضائية.