التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات أسس وشروط جمع التبرعات رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5896، ص 6154
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5896ص 615430 تشرين الثاني 2023

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. الوزير : وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. الأمين العام : أمين عام الوزارة. المدير : مدير مديرية الجمعيات والمراكز الإسلامية في الوزارة. النظام : نظام المراكز الإسلامية. اللجنة : لجنة النظر في طلبات جمع التبرعات المشكلة وفقا لأحكام هذه التعليمات. اللجنة الإدارية : اللجنة المشكلة وفقا لأحكام المادة (6) من هذه التعليمات. جمع التبرعات : جمع الأموال عيناً أو نقداً بأي وسيلة من الوسائل المحددة في هذه التعليمات لغايات إنفاقها على وجوه الخير أو النفع العام. التصريح : الإذن الممنوح من اللجنة لجمع التبرعات. ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات مـا لـم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات أسس وشروط جمع التبرعات لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5896، ص 6154)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية