الجريدة الرسميةالعدد 5896ص 615430 تشرين الثاني 2023
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة
:
وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
الوزير
:
وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
الأمين العام
:
أمين عام الوزارة.
المدير
:
مدير مديرية الجمعيات والمراكز الإسلامية
في الوزارة.
النظام
:
نظام المراكز الإسلامية.
اللجنة
:
لجنة النظر في طلبات جمع التبرعات المشكلة وفقا لأحكام هذه التعليمات.
اللجنة الإدارية
:
اللجنة المشكلة وفقا لأحكام المادة (6)
من هذه التعليمات.
جمع التبرعات
:
جمع الأموال عيناً أو نقداً بأي وسيلة
من الوسائل المحددة في هذه التعليمات لغايات إنفاقها على وجوه الخير أو النفع العام.
التصريح
:
الإذن الممنوح من اللجنة لجمع التبرعات.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات مـا لـم تدل القرينة على غير ذلك.