التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5903، ص 6725
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5903ص 672531 كانون الأول 2023

تلتزم الجهات الرقابية والتحالفات المعتمدة لمراقبة العملية الانتخابية بالمبادئ التالية:- ‌أ - احترام الدستور والتشريعات النافذة والاتفاقيات والمواثيق الدولية ومدونة السلوك المتعلقة بالعملية الانتخابية. ‌ب- عدم التحيز والقيام بأي شكل من اشكال التعبير عن المحاباة والتفضيل بين المرشحين أو القوائم والامتناع عن ارتداء زي أو حمل شعار يشير الى أي انتماء سياسي. ‌ج -الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن الهيئة ومنها طلب مغادرة أي موقع عند الضرورة والتنسيق والتعاون مع الهيئة لغايات ضمان سير العملية الانتخابية وعملية المراقبة بشكل سليم وتحقيق الأهداف المشتركة لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية ‌د- الالتزام بتدريب المراقبين المحليين المعتمدين على التشريعات والإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية. ‌هـ- تنظيم عمل المراقبين المحليين، وتطوير خطط عملهم وإعداد نماذج المراقبة والمواد التدريبية وتزويدهم بالمعلومات اللازمة لقيامهم بالمهام المطلوبة منهم بكفاءة. ‌و- إطلاع المراقبين المحليين على مدونة السلوك وتعريفهم بمضمونها مع ضرورة توقيع المراقب على تعهد بالالتزام بما جاء فيها. ‌ز- الإشراف على عمل المراقبين المحليين وضمان التزامهم بمدونة السلوك وإعلام الهيئة بأي معلومات تستدعي إيقاف اعتماد أي منهم. ‌ح- حمل بطاقة الاعتماد وإبرازها بشكل ظاهر طيلة فترة تواجدهم في الأماكن المصرح لهم فيها ويمنع دخول من لا يحمل بطاقتي الاعتماد والأحوال الشخصية. ‌ط-الامتناع عن أي إعلان أو تعليق حول نتائج الانتخابات قبل إعلان النتائج الرسمية من قبل الهيئة. ‌ي- التزام الموضوعية والدقة في إعداد التقارير حول الملاحظات والاستنتاجات الإيجابية والسلبية وإبلاغ الهيئة عن أي أحداث أو انتهاكات من شأنها التأثير على سير العملية الانتخابية. ‌ك- الالتزام بتسليم الهيئة تقريراً دورياً لكافة مراحل العملية الانتخابية لنصف عدد الدوائر الانتخابية على الأقل فور الانتهاء إضافة الى التقرير النهائي عن رقابتهم على العملية الانتخابية خلال مدة لا تزيد على (60) يوما من يوم إعلان النتائج.

الإحالة

المادة 10 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5903، ص 6725)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية