الجريدة الرسميةالعدد 5903ص 672531 كانون الأول 2023
تلتزم الجهات الرقابية والتحالفات المعتمدة لمراقبة العملية الانتخابية بالمبادئ التالية:-
أ - احترام الدستور والتشريعات النافذة والاتفاقيات والمواثيق الدولية ومدونة السلوك المتعلقة بالعملية الانتخابية.
ب- عدم التحيز والقيام بأي شكل من اشكال التعبير عن المحاباة والتفضيل بين المرشحين أو القوائم والامتناع عن ارتداء زي أو حمل شعار يشير الى أي انتماء سياسي.
ج -الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن الهيئة ومنها طلب مغادرة أي موقع عند الضرورة والتنسيق والتعاون مع الهيئة لغايات ضمان سير العملية الانتخابية وعملية المراقبة بشكل سليم وتحقيق الأهداف المشتركة لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية
د- الالتزام بتدريب المراقبين المحليين المعتمدين على التشريعات والإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية.
هـ- تنظيم عمل المراقبين المحليين، وتطوير خطط عملهم وإعداد نماذج المراقبة والمواد التدريبية وتزويدهم بالمعلومات اللازمة لقيامهم بالمهام المطلوبة منهم بكفاءة.
و- إطلاع المراقبين المحليين على مدونة السلوك وتعريفهم بمضمونها مع ضرورة توقيع المراقب على تعهد بالالتزام بما جاء فيها.
ز- الإشراف على عمل المراقبين المحليين وضمان التزامهم بمدونة السلوك وإعلام الهيئة بأي معلومات تستدعي إيقاف اعتماد أي منهم.
ح- حمل بطاقة الاعتماد وإبرازها بشكل ظاهر طيلة فترة تواجدهم في الأماكن المصرح لهم فيها ويمنع دخول من لا يحمل بطاقتي الاعتماد والأحوال الشخصية.
ط-الامتناع عن أي إعلان أو تعليق حول نتائج الانتخابات قبل إعلان النتائج الرسمية من قبل الهيئة.
ي- التزام الموضوعية والدقة في إعداد التقارير حول الملاحظات والاستنتاجات الإيجابية والسلبية وإبلاغ الهيئة عن أي أحداث أو انتهاكات من شأنها التأثير على سير العملية الانتخابية.
ك- الالتزام بتسليم الهيئة تقريراً دورياً لكافة مراحل العملية الانتخابية لنصف عدد الدوائر الانتخابية على الأقل فور الانتهاء إضافة الى التقرير النهائي عن رقابتهم على العملية الانتخابية خلال مدة لا تزيد على (60) يوما
من يوم إعلان النتائج.