التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5903، ص 6725
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5903ص 672531 كانون الأول 2023

يلتزم المراقب المحلي المعتمد من الهيئة بما يلي:- ‌أ- احترام سيادة القانون والالتزام به. ‌ب- عدم حمل أو ارتداء أو إظهار أي مادة انتخابية تخص مرشحاً معيناً أو قائمة معينة من شأنها أن تُظهر انحيازاً لذلك المرشح أو القائمة. ‌ج- التعريف عن نفسه لأي طرف أو أي شخص ذي علاقة وأن يقوم بحمل وإظهار بطاقة الاعتماد الخاصة به. ‌د- عدم حمل أي سلاح اثناء مراقبة العملية الانتخابية والابتعاد عن العنف. ‌هـ-احترام لجان الانتخاب وعدم التدخل في سير العملية الانتخابية أو في قرارات لجنة الاقتراع والفرز أو أي من اللجان المشكلة لأي من مراحل العملية الانتخابية. ‌و- الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة العامة وفقا للتوجيهات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة. ‌ز- عدم تقديم التوجيهات أو الملاحظات على العملية الانتخابية الى رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية والاكتفاء بتوجيه الأسئلة لهم .

الإحالة

المادة 11 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5903، ص 6725)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية