الجريدة الرسميةالعدد 5903ص 672531 كانون الأول 2023
يلتزم المراقب المحلي المعتمد من الهيئة بما يلي:-
أ- احترام سيادة القانون والالتزام به.
ب- عدم حمل أو ارتداء أو إظهار أي مادة انتخابية تخص مرشحاً معيناً أو قائمة معينة من شأنها أن تُظهر انحيازاً لذلك المرشح أو القائمة.
ج- التعريف عن نفسه لأي طرف أو أي شخص ذي علاقة وأن يقوم بحمل وإظهار بطاقة الاعتماد الخاصة به.
د- عدم حمل أي سلاح اثناء مراقبة العملية الانتخابية والابتعاد عن العنف.
هـ-احترام لجان الانتخاب وعدم التدخل في سير العملية الانتخابية أو في قرارات لجنة الاقتراع والفرز أو أي من اللجان المشكلة لأي من مراحل العملية الانتخابية.
و- الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة العامة وفقا للتوجيهات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.
ز- عدم تقديم التوجيهات أو الملاحظات على العملية الانتخابية الى رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية والاكتفاء بتوجيه الأسئلة لهم .