التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5903، ص 6725
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5903ص 672531 كانون الأول 2023

مع مراعاة سلامة العملية الانتخابية وسعة غرف الاقتراع والفرز تقوم الهيئة بما يلي:- ‌أ- تهيئة الظروف المواتية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية اعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية من حيث:- 1- إتاحة النماذج المتعلقة باعتماد المراقبين المحليين لكافة الجهات الرقابية أو التحالفات من خلال نشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة وتوفيرها بالنسخ الورقية إذا اقتضت الحاجة ذلك. 2- دراسة طلبات الاعتماد واتخاذ الاجراءات اللازمة ضمن إطار زمني يسمح للجهات الرقابية أو التحالفات بمراقبة مختلف مراحل العملية الانتخابية. 3- توعية رؤساء لجان الانتخاب وجميع العاملين في العملية الانتخابية بآلية التعامل مع المراقبين المحليين. 4- تخصيص عدد من المقاعد في غرفة الاقتراع والفرز لهم ليتمكنوا من مراقبة مجريات العملية الانتخابية. ‌ب- التنسيق مع الجهات الرقابية والتحالفات التي تراقب العملية الانتخابية وإدامة التواصل معها. ‌ج- توفير خط ساخن لاستقبال ملاحظات الجهات الرقابية أو التحالفات المعتمدة واستفساراتهم حول مجريات العملية الانتخابية. ‌د- الالتزام بمبدأ الشفافية واحترام الحق في الحصول على المعلومة للجهات الرقابية التي تراقب العملية الانتخابية بما في ذلك نشر التشريعات المتعلقة بسير عمل الهيئة على الموقع الإلكتروني لها. ‌هـ- احترام المعايير الدولية لنزاهة العملية الانتخابية وضمان حقوق جميع أطرافها. ‌و- تسهيل عمل المراقبين المحليين والمساهمة في بناء ثقة المواطنين في العملية الانتخابية. ‌ز- الرد على الملاحظات التي يرسلها ضباط ارتباط الجهة الرقابية او التحالف المعتمدة لدى الهيئة.

الإحالة

المادة 12 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5903، ص 6725)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية