الجريدة الرسميةالعدد 5903ص 672531 كانون الأول 2023
مع مراعاة سلامة العملية الانتخابية وسعة غرف الاقتراع والفرز تقوم الهيئة بما يلي:-
أ- تهيئة الظروف المواتية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية اعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية من حيث:-
1- إتاحة النماذج المتعلقة باعتماد المراقبين المحليين لكافة الجهات الرقابية أو التحالفات من خلال نشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة وتوفيرها بالنسخ الورقية إذا اقتضت الحاجة ذلك.
2- دراسة طلبات الاعتماد واتخاذ الاجراءات اللازمة ضمن إطار زمني يسمح للجهات الرقابية أو التحالفات بمراقبة مختلف مراحل العملية الانتخابية.
3- توعية رؤساء لجان الانتخاب وجميع العاملين في العملية الانتخابية بآلية التعامل مع المراقبين المحليين.
4- تخصيص عدد من المقاعد في غرفة الاقتراع والفرز لهم ليتمكنوا من مراقبة مجريات العملية الانتخابية.
ب- التنسيق مع الجهات الرقابية والتحالفات التي تراقب العملية الانتخابية وإدامة التواصل معها.
ج- توفير خط ساخن لاستقبال ملاحظات الجهات الرقابية أو التحالفات المعتمدة واستفساراتهم حول مجريات العملية الانتخابية.
د- الالتزام بمبدأ الشفافية واحترام الحق في الحصول على المعلومة للجهات الرقابية التي تراقب العملية الانتخابية بما في ذلك نشر التشريعات المتعلقة بسير عمل الهيئة على الموقع الإلكتروني لها.
هـ- احترام المعايير الدولية لنزاهة العملية الانتخابية وضمان حقوق جميع أطرافها.
و- تسهيل عمل المراقبين المحليين والمساهمة في بناء ثقة المواطنين في العملية الانتخابية.
ز- الرد على الملاحظات التي يرسلها ضباط ارتباط الجهة الرقابية او التحالف المعتمدة لدى الهيئة.