التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات تتبع المنتجات الزراعية رقم 1 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5905، ص 20
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5905ص 2016 كانون الثاني 2024

لغايات تتبع المنتجات الزراعية المستوردة ، يتم القيام بما يلي: أ‌. إعطاء صلاحية الإطلاع لمديرية الجودة والتتبع على نظام منح الرخص الإلكتروني للمنتجات الزراعية المعتمد في الوزارة للمشغلين الخاضعين لتعليمات التتبع. ب‌. أن يتم اعطاء صلاحية لمديرية الجودة والتتبع على النتائج المخبرية للمنتجات الزراعية المستوردة المستخدمة من قبل المشغلين الخاضعين لتعليمات التتبع. ج. أن يتم اعطاء صلاحية لمديرية الجودة والتتبع للاطلاع على الإجراءات المتبعة في حال عدم مطابقة المنتجات الزراعية المستوردة للمواصفات والقواعد الفنية (إعادة تصدير,إتلاف...).

الإحالة

المادة 10 من تعليمات تتبع المنتجات الزراعية رقم 1 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5905، ص 20)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية