التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات تتبع المنتجات الزراعية رقم 1 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5905، ص 20
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5905ص 2016 كانون الثاني 2024

‌أ. تشكل في الوزارة لجنة فنية لإدارة نظام تتبع المنتجات الزراعية الحيوانية برئاسة مساعد الأمين العام للتسويق الزراعي والجودة وعضوية كل من : 1. مدير مديرية الجودة والتتبع نائباً. 2. ممثل عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء. 3. ممثل عن مؤسسة المواصفات والمقاييس . 4. ممثل عن أمانة عمان/قطاع الصحة والزراعة والاسواق . 5. ممثل عن غرفة صناعة الاردن . 6. مندوب مديرية الإنتاج الحيواني . 7. مندوب مديرية المختبرات الحيوانية. 8. مندوب مديرية البيطرة والصحة الحيوانية. 9. مدير مديرية الاعلاف والترقيم. 10. مندوب مديرية التعاون الدولي /قسم الاخطارات. 11. مندوب تسجيل وتوثيق الحيازات الزراعية. 12. رئيس قسم المؤشرات الجغرافية . 13. رئيس قسم الممارسات الزراعية الحسنة. 14. رئيس قسم تتبع المنتجات الزراعية ونظام الجودة الوطني. ‌ب. تجتمع اللجنة بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة . ‌ج. تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية : 1. وضع السياسة العامة لمنظومة وطنية لتتبع المنتجات الزراعية الحيوانية والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. 2. دارسة مقترحات تطوير نظام تتبع المنتجات الزراعية . 3. متابعة تنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتطوير نظام تتبع المنتجات الزراعية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 4. تحديد مؤشرات الأداء لتطبيق مفهوم نظام تتبع المنتجات الزراعية. 5. التحقق من فعالية و شفافية النظام الالكتروني لتتبع المنتجات الزراعية وفقاً لاحكام هذه التعليمات. 6. المشاركة في تنفيذ الإجراءات التصحيحة في حال وجود مخالفات في نظام تتبع المنتجات الزراعية و التحقق منها وفقاً لأحكام هذه التعليمات. 7. يحق للجنة إذا اقتضت الحاجة الإستئناس برأي ذوي الخبرة والإختصاص من القطاعات ذات العلاقة. 8. أي أمور أخرى ومستجدات ذات علاقة. ‌د. يعمل رئيس قسم تتبع المنتجات الزراعية و نظام الجودة الوطني مقرراً للجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات تتبع المنتجات الزراعية رقم 1 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5905، ص 20)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية