التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات تتبع المنتجات الزراعية رقم 1 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5905، ص 20
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5905ص 2016 كانون الثاني 2024

على المشغلين التقيد بتعليمات وتوجيهات الوزارة في إتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة من اجل تجنب أو التقليل من المخاطر للمنتجات الزراعية والحفاظ على سلامة المنتج, وإبلاغ الوزارة في حال حدوث أي طارئ على سلامة المنتج الزراعي خلال (24) ساعة .

الإحالة

المادة 8 من تعليمات تتبع المنتجات الزراعية رقم 1 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5905، ص 20)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية